النفاذ إلى المعلومة
سياسة النفاذ إلى المعلومة
في إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي ولمزيد تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسساتفي إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي ولمزيد تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016.
وحيث أنّه يتعيّن على كل هيكل عمومي بأن ينشر للعموم، على موقع الواب الخاص به، معطيات و وثائق إدارية متعددة إضافة إلى تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى الوثائق الإدارية غير المعنية بالنشر طالما أنها لا تدخل ضمن قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ إليها و ذلك عبر تعمير مطبوعة أعدت للغرض
وعملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تنشر الوكالة التونسية للتعاون الفني البيانات والوثائق المعنية بالنشر على موقعها على الواب
كما تجدر الإشارة أنّه يمكن الحصول كذلك على الوثائق المطلوبة مباشرة من الوكالة، بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالنفاذ أو من ينوبه دراسته ومتابعته. ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم
سياسة الجودة
- أمر عدد 4030 لسنة 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك واخلاقيات العون العمومي
- المرجعية الوطنية للحوكمة